لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود. انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي اللَّه عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٥/ ١١٠٦] (٤٩٢)، (وأبو داود) في "الصلاة" (٦٤٦)، و (النسائيّ) فيها (٢/ ٢١٥ - ٢١٦)، و (ابن ماجه) فيها (٨٨٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٠٤ و ٤١٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٢٠ - ٣٢١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٩١٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٢٨٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ١٠٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٥٠٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٠٩٢)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان عدم مشروعيّة السجود، وهو معقوص الشعر.
٢ - (ومنها): الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأن ذلك لا يؤخّر، ولو كان المأمور، أو المنهيّ عنه في الصلاة، ولذا لم يؤخّره ابن عبّاس حتى يفرغ من الصلاة.
٣ - (ومنها): أن المكروه يُنكَر كما يُنكر الحرام، هكذا قيل، وفيه نظر.
٤ - (ومنها): إزالة المنكر باليد إذا أمكن؛ لحديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: "من رأى منكم منكرًا، فليُغيّره بيده. . . "، رواه مسلم.
٥ - (ومنها): قبول خبر الواحد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن صلّى معقوص الشعر:
قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: كَرِه أن يصلي الرجل، وهو عاقص شعره عليُّ بنُ أبي طالب، وابن مسعود، وحُذيفة، وقال عطاء: لا يكفّ الشعر عن
(١) "النهاية" ٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦.