(لَا أَدْرِي)"لا" نافية، ولذا رفع الفعل بعدها، أي لا أعلم (قَالَ) وفي رواية البخاريّ: "أقال" بهمزة الاستفهام، وتقدّر هنا، والظاهر أن فاعل "قال" ضمير بسر، وقال الكرمانيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فاعله بسرٌ، أو رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. انتهى (١). (أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً) لأنه ذكر العدد، أعني أربعين، ولا بدّ من مميّز، وهو لا يخلو عن هذه الأشياء، وقد أُبهم هنا، وقد سبق آنفًا أن الحكمة في إبهامه التفخيم والتعظيم على ما قيل، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي جُهيم -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥٠/ ١١٣٧ و ١١٣٨](٥٠٧)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(٥١٠)، و (أبو داود) فيها (٧٠١)، و (الترمذيّ) فيها (٣٣٦)، و (النسائيّ) في "القبلة"(٢/ ٦٦) وفي "الكبرى"(١/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، و (ابن ماجه) في "الصلاة"(٩٤٤)، و (مالك) في "الموطّأ"(١/ ١٥٤ - ١٥٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٢٣٢٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٢٨٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ١٦٩)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٣٢٩)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار"(٨٤ و ٨٥ و ٨٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٨١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٣٦٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٣٩١ و ١٣٩٢ و ١٣٩٣ و ١٣٩٤ و ١٣٩٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١١٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٢٦٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٥٤٣)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن المرور بين يدي المصلّي ممنوع، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه دليل على تحريم المرور، فإن معنى الحديث النهي الأكيد، والوعيد الشديد على ذلك. انتهى. ومقتضى ذلك أن يُعَدَّ في الكبائر.