٢ - (ومنها): جواز أخذِ القرين عن قرينه ما فاته، أو استثباته فيما سَمِع معه.
٣ - (ومنها): الاعتمادُ على خبر الواحد؛ لأن زيدًا اقتصر على النزول مع القدرة على العلوّ اكتفاء برسوله المذكور.
٤ - (ومنها): جواز استعمال "لو" في باب الوعيد، ولا يدخل ذلك في النهي الوارد فيما أخرجه المصنّف في "القدر" عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المؤمن القويّ خيرٌ وأحب إلى اللَّه من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خير، احرِصْ على ما ينفعك، واستعن باللَّه، ولا تَعْجَزْ، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قَدَّرَ اللَّهُ، وما شاء فَعَل، فإن "لو" تفتح عمل الشيطان"(١)؛ لأن محل النهي أن يُشْعِر بما يُعانِد المقدور، كما سيأتي في "كتاب القدر" - إن شاء اللَّه تعالى.
٥ - (ومنها): أن ابن بطال: استنبط من قوله: "لو يَعْلَم" أن الإثم يَختصّ بمن يعلم بالنهي، وارتكبه.
قال الحافظ: وأخذه من ذلك فيه بُعْدٌ، لكن هو معروف من أدلة أخرى. انتهى.
٦ - (ومنها): أن ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يَختَصّ بمن مَرّ، لا بمن وقف عامدًا مثلًا بين يدي المصلي، أو قعد، أو رَقَدَ، لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي، فهو في معنى المارّ، قاله في "الفتح".
قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن ما دلّ عليه ظاهر الحديث هو الحقّ؛ لأن التشويش ليس خاصًا بهذه الأشياء، بل قد يحصل ممن كان وراء ظهر المصلّي، أو عن يمينه، أو يساره، فالحديث لا يدلّ على هذا كلّه، بل دليل النهي عن التشويش معلوم من أدلّة الشرع الأخرى، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.
٧ - (ومنها): أن ظاهرهُ عموم النهي في كل مُصَلٍّ، وخصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد؛ لأن المأموم لا يضرّه مَن مَرّ بين يديه؛ لأن سترة إمامه سترة له، أو إمامه سترة له.