للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على أن ذلك وقع في غير حالة الحيض (١)، والحكم بقطع الصلاة إنما هو إذا كانت حائضًا. انتهى (٢)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٣/ ١١٤٥ و ١١٤٦ و ١١٤٧ و ١١٤٨ و ١١٤٩ و ١١٥٠] (٥١٢) وسيأتي برقم (٧٤٤)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٣٨٣ و ٣٨٤ و ٥٠٨ و ٥١١ و ٥١٣ و ٥١٤ و ٥١٥ و ٥١٩) و"الجمعة" (٩٩٧ و ١٢٠٩) و"الاستئذان" (٦٢٧٦)، و (أبو داود) فيها (٧١١ و ٧١٢ و ٧١٣ و ٧١٤)، و (النسائيّ) فيها (١/ ١٠١ - ١٠٢)، و (ابن ماجه) فيها (٩٥٦)، و (مالك) في "الموطأ" (١/ ١١٧)، و (الشافعيّ) في "السنن المأثورة" برواية الطحاويّ (١٢٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٧ و ٨٦ و ١٩٢ و ١٩٩ و ٢٠٥ و ٢٣١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٨٢٣ و ٨٢٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٣٤٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٤١٨ و ١٤١٩ و ١٤٢٠ و ١٤٢١ و ١٤٢٢ و ١٤٢٣ و ١٤٢٤ و ١٤٢٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١١٣٢ و ١١٣٣ و ١١٣٤ و ١١٣٥ و ١١٣٦ و ١١٣٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٦٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٥٤٥)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (٣):

١ - (منها): بيان جواز اعتراض المرأة بين المصلّي وبين القبلة، وأن ذلك ليس من المرور الممنوع.


(١) أي بدليل قول عائشة -رضي اللَّه عنها-: "فأقوم، فأصلي الوتر"، فإنه صريح في كونها غير حائض.
(٢) "المرعاة" ٢/ ٤٩٨.
(٣) المراد فوائد حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- بطرقه وسياقه المختلفة، لا خصوص هذا السياق، فتنبّه.