للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (ومنها): جواز الصلاة إلى المرأة، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وفيه جواز صلاته إليها، وكَرِه العلماء، أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لخوف الفتنة بها، وتذكُّرها، وإشغال القلب بها بالنظر إليها، وأما النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فمنَزَّه عن هذا كله، مع أن صلاته كانت في الليل، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الحقّ لا اختلاف بينه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبين غيره في مثل هذه الحالة، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

٣ - (ومنها): جواز الصلاة إلى النائم، وأنه لا كراهة في ذلك، قال العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه أنه لا بأس بالصلاة إلى النائم، وهو كذلك عند الجمهور، وقال مالك: لا يصلي إلى نائم، إلا أن يكون دونه سترة، وهو قول طاوس، قال ابن بطال: كَرِهت طائفة من العلماء الصلاة خلف النائم؛ خوفَ ما يَحْدُث منه، فيشغل المصلي، أو يُضحكه فتفسد صلاته، قال مجاهد: أصلي وراء قاعد أحب إلي من أن أصلي وراء نائم، قال ابن بطال: والقول قول من أجاز ذلك؛ للسنة الثابتة. انتهى.

وأما ما رواه أبو داود، من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُصَلُّوا خلف النائم، ولا المتحدث"، فإن في إسناده مَن لم يُسَمَّ، قال الخطابيّ: لا يصحّ، قال: وعبد اللَّه بن يعقوب لم يُسَمِّ من حدثه به، عن محمد بن كعب، قال: وإنما رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيفان: تمام بن بزيع، وعيسى بن ميمون، وقد تكلم فيهما يحيى بن معين، والبخاريّ، ورواه أيضًا عبد الكريم أبو أمية، عن مجاهد، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وعبد الكريم متروك الحديث.

قال العراقيّ: قد رواه عن محمد بن كعب أيضًا أبو الْمِقْدَام، وهو هشام بن زياد البصريّ ضعيف أيضًا، ولهذا لَمّا ذكر النووي الحديث في "الخلاصة" قال: اتّفقوا على ضعفه. انتهى.

ومَن كَرِهَ ذلك فإنما كرهه من حيثُ اشتغل به عن الصلاة، قال البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "صحيحه": كَرِهَ عثمان أن يستَقْبَل الرجل وهو يصلي، قال الخطابيّ: فأما الصلاة للمتحدِّثين، فقد كرهها الشافعيّ، وأحمد، من أجل أن