أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ١١٧٨ و ١١٧٩ و ١١٨٠](٥٢٤)، و (البخاريّ) في "الوضوء"(٢٣٤)، و"الصلاة"(٤٢٨ و ٤٢٩)، و"فضائل المدينة"(١٨٦٨)، و"البيوع"(٢١٠٦)، و"الوصايا"(٢٧٧١ و ٢٧٧٤ و ٢٧٧٩)، و"مناقب الأنصار"(٣٩٣٢)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٤٥٣ و ٤٥٤)، و (الترمذيّ) فيها (٣٥٠)، و (النسائيّ) في "المساجد"(٢/ ٣٩ - ٤٠)، و (ابن ماجه) فيها (٧٤٢)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(٢٠٨٥)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٢١١ - ٢١٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٣٢٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٤١٨٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١١٧٧ و ١١٧٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١١٥٩ و ١١٦٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٤٣٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٣٧٦٥)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ابتداء بناء المسجد النبويّ.
٢ - (ومنها): جواز الإرداف، وذلك إذا كانت الدابة تطيق ذلك.
٣ - (ومنها): مشروعيّة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.
٤ - (ومنها): جواز الْتِفَاف المرؤوسين حول رئيسهم؛ احترامًا له.
٥ - (ومنها): أن للرئيس أن يخصّ بعض قومه بالنزول عنده، إذا كان قريبًا له؛ تقديمًا لحقّ القرابة.
٦ - (ومنها): استحباب المبادرة لأداء الصلاة في أول وقتها في أيّ مكان حضرت.
٧ - (ومنها): جواز الصلاة في مرابض الغنم، وقد أخرج الترمذيّ عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلُّوا في مرابض الغنم، ولا تُصَلوا في أَعْطان الإبل"، وقال: حسنٌ صحيح.
٨ - (ومنها): بيان طهارة أبعار الغنم وأبوالها، وهو القول الراجح، وقد تقدّم تحقيقه في "كتاب الطهارة"، وباللَّه تعالى التوفيق.
٩ - (ومنها): استحباب المبادرة ببناء المسجد قبل بناء المنازل.
١٠ - (ومنها): مشروعيّة بيع الأرض وشرائها، ومنع اغتصابها.