للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابن المنذر: فقد رغّب في رفع الصوت بالأذان؛ لفضيلة الأذان؛ لئلا يظنّ ظانّ أن الأذان لاجتماع الناس لا غير.

وقال الترمذيّ بعد إخراج حديث مالك بن الحويرث المذكور ما نصّه: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، اختاروا الأذان في السفر، وقال بعضهم: تجزئ الإقامة إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، والقول الأول أصحّ، وبه يقول أحمد وإسحاق. انتهى.

والحاصل أن الأذان والإقامة لا يشترط لها الجماعة، بل يشرعان لكلّ مصلّ، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

(قَالَ) هكذا الرواية بالإفراد مع أن الضمير للأسود وعلقمة، بتأويله بالمذكور، أو بالراوي (وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ) أي نقوم صفًّا واحد (خلف ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-؛ لاعتقادهما أنه السنّة، كما هو الثابت عن الصحابة الآخرين، إلا أن ابن مسعود لا يراه، كما قال: (فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا، فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ) قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه، وخالفهم جميع العلماء من الصحابة، فمن بعدهم إلى الآن، فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفًّا؛ لحديث جابر وجَبّار بن صخر، وقد ذكره مسلم في "صحيحه" في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر -رضي اللَّه عنه-، وأجمعوا إذا كانوا ثلاثةً أنهم يقفون وراءه، وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافّة، ونقل جماعةٌ الإجماع فيه، ونقل القاضي عياض عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره، ولا أظنه يصحّ عنه، وإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وكيف كان فهم اليوم مُجْمِعون على أنه يقف عن يمينه. انتهى.

(قَالَ) الراوي، وتقدّم الكلام في إفراد الضمير (فَلَمَّا رَكَعَ) أي ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (وَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا) كما هو السنّة، إلا أن ابن مسعود لم يصل إليه علمه، فلذا أنكر عليهما، كما أشار إليه بقوله: (قَالَ) الراوي (فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا، وَطَبَّقَ) بتشديد الموحّدة، من التطبيق (بَيْنَ كَفيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا) أي الكفّين المطبّقين (بَيْنَ فَخِذَيْهِ، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ) ابن مسعود (إِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو الضمير الذي تفسّره الجملة بعده (سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ