أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ١٩٩ و ١٢٠٠ و ١٢٠١ و ١٢٠٢](٥٣٥)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(٧٩٠)، و (أبو داود) فيها (٧٦٧)، و (الترمذيّ) فيها (٢٥٩)، و (النسائيّ) فيها (٢/ ١٨٥)، و (ابن ماجه) فيها (٨٧٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٢٩٥٣)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٧٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٢٤٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٥٩٥ و ٥٩٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٨٨٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ١٦٦)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار"(١/ ٢٣٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٨٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١٩٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(١/ ٣٣٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٨٠٨ و ١٨٠٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١١٧٩ و ١١٨٠ و ١١٨١) واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان نسخ التطبيق، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.
٢ - (ومنها): بيان أن التطبيق كان أوّلًا مأمورًا به، ثم تُرك.
٣ - (ومنها): جواز النسخ في الشريعة، ووقوعه.
٤ - (ومنها): الأمر بوضع اليدين على الركبتين، وسيأتي ترجيح القول بوجوبه.
٥ - (ومنها): تعليم الجاهل بسنّة الصلاة، وهو فيها، فإن سعدًا -رضي اللَّه عنه- ضرب يدي ولده وهو راكع.
٦ - (ومنها): إزالة المنكر باليد؛ عملًا بحديث أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"، رواه مسلم، وأحمد، وأصحاب السنن.
٧ - (ومنها): أن الحديث يدلّ على نسخ التطبيق؛ بناءً على أن المراد بالآمر والناهي في قول سعد -رضي اللَّه عنه-: "نهينا عن هذا، وأُمرنا بالرُّكب" هو النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذه الصيغة مختلفٌ فيها، والراجح أن حكمها حكم الرفع، وهو