للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ضَمْرة، عنه أنه قال: إذا ركعت، فإن شئت قلت هكذا طبّقت، وإن شئت وضعت على ركبتيك. انتهى كلام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١).

وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: مذهبنا، ومذهب العلماء كافّة أن السنّة وضع اليدين على الركبتين، وكراهة التطبيق، إلا ابن مسعود، وصاحبيه: علقمة، والأسود، فإنهم يقولون: إن السنّة التطبيق؛ لأنهم لم يبلغهم الناسخ، وهو حديث سعد بن أبي وقّاص -رضي اللَّه عنه-، والصواب ما عليه الجمهور؛ لثبوت الناسخ الصريح. انتهى (٢).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما عليه الجمهور من الصحابة، فمن بعدهم من أن التطبيق منسوخ، هو الحقّ؛ لثبوت النسخ فيما أخرجه الشيخان من حديث سعد -رضي اللَّه عنه-، ولما أخرجه الترمذيّ، والنسائيّ عن عمر -رضي اللَّه عنه-، أنه قال: "سُنّت لكم الرُّكَب، فأمسكوا بالرُّكَب"، وقد سبق أن الراجح أن قول الصحابيّ: "من السنة كذا" يريد به سنّة النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا سيّما من مثل عمر -رضي اللَّه عنه-، فهو مرفوع حكمًا.

ويُعتذر عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- وأصحابه بأنه لم يبلغهم النسخ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): قال (٣) الحافظ ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أكثر العلماء على أن وضع اليدين على الركبتين في الركوع من سُنن الصلاة، ولا تبطل الصلاة بتركه، ولا بالتطبيق.

ورَوَى عاصم بن ضمرة، عن عليّ -رضي اللَّه عنه- أنه مخيَّرٌ بين أن يضع يديه على ركبتيه، أو يُطبِّق.

وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى المنع من التطبيق، وإبطال الصلاة به؛ للنهي عنه، كما دلّ عليه حديث سعد -رضي اللَّه عنه-، منهم: أبو خيثمة زُهير بن حرب، وأبو إسحاق الْجُوزَجانيّ، وقال أبو بكر بن أبي شيبة فيمن طبَّق، ولم يَضَع يديه على ركبتيه: أحبّ إليّ أن يُعيد.


(١) "الأوسط" ٣/ ١٥٢ - ١٥٤.
(٢) "شرح النووي" ٥/ ١٥.
(٣) إنما ذكرت هذه المسألة وإن كان معظمها سبق في التي قبلها؛ لما فيها من الزوائد التي لم تذكر فيما مضى، فتنبه.