(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا مُتّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ١٢٢٧ و ١٢٢٨](٥٤٧)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(٤٠٦ و ٧٥٣ و ١٢١٣ و ٦١١١)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٤٧٩)، و (النسائيّ) في "المساجد"(٧٢٤)، و"الكبرى"(٨٠٣)، و (ابن ماجه) في "الصلاة"(٧٤٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٥٣٣٤)، (وأبو نعيم) في "مستخرجه"(١٢٠٣ و ١٢٠٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٢٠٠ و ١٢٠١ و ١٢٠٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٩٢٣)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن البصاق في الصلاة؛ لمنافاته التعظيم للَّه عزَّ وجلَّ؛ إذ المصلي يناجي ربّه عزَّ وجلَّ.
٢ - (ومنها): مشروعية إنكار المنكر لمن راَه، وإزالته باليد، وفي حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
٣ - (ومنها): غضب الإمام على رعيته وزجرهم إذا رأى منهم إخلالًا بأمر من أمور الشرع، فعند أبي داود:"فتغيّظ على الناس"، وفي حديث أنس -رضي اللَّه عنه- في الصحيح:"فشق ذلك عليه، حتى رئي في وجهه".
٤ - (ومنها): وجوب احترام القبلة وتعظيمها، وقد عَلَّل ذلك بقوله:"فإن اللَّه عزَّ وجلَّ قِبل وجهه".
قال في "الفتح": وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام، سواء كان في المسجد أو لا، ولا سيما من المصلي، فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم؟.
وفي "صحيح ابن خزيمة"، و"ابن حبان" من حديث حذيفة -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا:"من تَفَلَ تُجَاه القبلة جاء يوم القيامة، وتَفْلُهُ بين عينيه"، وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- مرفوعًا: "يبعث صاحب النخامة في القبلة