للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يساره، وهو محمول على ما إذا كان جهة يساره فارغًا من المصلين، بدليل ما أخرجه الترمذيّ، والنسائيّ من حديث طارق بن عبد اللَّه المحاربيّ -رضي اللَّه عنه- وفيه: ". . . ولكن تلقاء يساره، إن كان فارغًا، أو تحت قدمه اليسرى".

قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وكذا يدل عليه قوله في بعض طرق حديث أبي هريرة الآتي للمصنّف، بلفظ: "فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا" أي فإن لم يجد جهة شماله فارغًا، قاله العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): قد ذكر العراقيّ في "طرح التثريب" فوائد تتعلق بحديث الباب، أحببت إيرادها هنا، مع المناقشة لبعضها، وإن كان بعضها تقدم تكميلًا للفوائد، وتكثيرًا للعوائد، قال -رَحِمَهُ اللَّهُ-:

[الأولى]: هذا النهي في البصاق أمامه، أو عن يمينه، هل يفيد كونه في المسجد أو عام في المصلين في أيّ موضع كانوا؟.

الظاهر أن المراد العموم؛ لأن المصلي مُنَاجٍ للَّه تعالى في أي موضع صلى، والملك الذي عن يمينه معه، أيّ موضع صلى، ولكن البخاريّ بوّب على هذا الحديث: "باب دفن النخامة في المسجد"، وإنما قيّده البخاريّ بالمسجد؛ لأنه لم يأمر بدفن النخامة في غير المسجد.

ويدل عليه ما في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول حصاة، فحَكّها، فقال: "إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمنّ قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى". لفظ البخاريّ، ولم يَسُق مسلم لفظه.

[الثانية]: هل المراد بالقيام للصلاة يعني قوله: "إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمامه" الدخول فيها، أو النهوض، والانتصاب لها ولو قبل الإحرام؟.

والجواب: أنه إن كان في غير المسجد، أو غيره، فلا حرج في ذلك قبل الشروع في الصلاة إذا كان في غير المسجد، وإن كان المراد بذلك تقييد كونه في المسجد، فسواء في ذلك بعد الإحرام، أو قبله، بل دخول المسجد كان في