أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ١٢٤٥ و ١٢٤٦](٥٥٧)، و (البخاريّ) في "الأذان"(٦٧٢) وفي "الأطعمة"(٥٤٦٣)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(٣٥٣)، و (النسائي) في "الإمامة"(٨٥٣) وفي "الكبرى"(٩٢٦)، و (ابن ماجه) فيها (٩٣٣)، و (الشافعيّ) في "المسند"(١/ ١٢٥)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(٢١٨٣)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١١٨١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه"(٢/ ٤٢٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ١٠٠ و ١١٠ و ١٦٢ و ٢٤٩ و ٢٨٣)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٢٩٣)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار"(٢/ ٤٠١ و ٤٠٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٢٢٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٩٣٤ و ١٦٥١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٥٦٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٢٨٦ و ١٢٨٧ و ١٢٨٨ و ١٢٨٩ و ١٢٩٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٢٢٠ و ١٢٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ٧٢ - ٧٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٨٠٠)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن الصلاة بحضرة الطعام، قال الترمذيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- بعد إخراج الحديث: وعليه العمل عند بعض أهل العلم، من أصحاب النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، منهم أبو بكر، وعمر، وابن عمر، وبه يقول أحمد، وإسحاق يقولان: يبدأ بالعَشَاء، وإن فاتته الصلاة في الجماعة، قال: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول في هذا الحديث: يبدأ بالعشاء إذا كان طعامًا يُخاف فساده، قال الترمذيّ: والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم أشبه بالاتباع، وإنما أرادوا أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة، وقلبه مشغول بسبب شيء، وقد رُوي عن ابن عباس بأنه قال: لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. انتهى كلام الترمذيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
٢ - (ومنها): ما قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: في هذه الأحاديث -يعني أحاديث الباب- كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله؛ لما فيه من ذهاب كمال الخشوع، ويَلْتَحِق به ما في معناه مما يشغل القلب، وهذا إذا كان في الوقت سعة، فإن ضاق صَلَّى على حاله؛ محافظةً على حرمة الوقت، ولا يجوز