للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذه المساجد لذكر اللَّه، فإذا ذَكَرتم تجاراتكم ودنياكم، فاخرجوا إلى البقيع" (١).

[تنبيه]: قوله: "فإن المساجد لم تُبْن لهذا" يَحْتَمِل أن يكون داخلًا في حيّز القول، فيذكره قائل "لا ردّها اللَّه عليك"؛ تعليلًا لقوله، ويؤيّد هذا قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرواية التالية: "لا وجدت، إنما بُنيت المساجد لما بُنيت له".

ويَحْتَمِلُ أنه تعليل لقوله: "فليقل"، فلا حاجة إلى أن يقوله، والاحتمال الأول هو الأرجح، فتأمّل، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ١٢٦٤ و ١٢٦٥] (٥٦٨)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٤٧٣)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (٧٦٧)، (وأحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٤٩ و ٤٢٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٣٠٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٦٥١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٢١٢ و ١٢١٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٢٣٩ و ١٢٤٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٤٧ و ٦١٩٦ و ١٠/ ١٠٢)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان النهي عن نَشْدِ الضالّة في المسجد، ويُلْحَق به ما في معناه، من البيع والشراء والإجارة، ونحوها، من العقود.

٢ - (ومنها): كراهة رفع الصوت في المسجد، قال القاضي عياض: قال مالكٌ وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، وأجاز أبو حنيفة، ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمهم اللَّه تعالى رفع الصوت


(١) "المنهل العذب المورود" ٤/ ٨٨.