للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - وحديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- فيمن شك، وفيه أن يسجد سجدتين قبل أن يُسَلِّم.

٣ - وحديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وفيه القيام إلى خامسة، وأنه سجد بعد السلام.

٤ - وحديث ذي اليدين، وفيه السلام من اثنتين، والمشي والكلام، وأنه سجد بعد السلام.

٥ - وحديث ابن بُحَينة -رضي اللَّه عنه-، وفيه القيام من اثنتين، والسجود قبل السلام.

واختَلَف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث، فقال داود -رَحِمَهُ اللَّهُ-: لا يقاس عليها، بل تُسْتَعمل في مواضعها على ما جاءت، وقال أحمد -رَحِمَهُ اللَّهُ- بقول داود في هذه الصلوات خاصّة، وخالفه في غيرها، وقال: يَسجُد فيما سواها قبل السلام لكل سهو.

وأما الذين قالوا بالقياس فاختلفوا، فقال بعضهم: هو مُخَيَّرٌ في كل سهو، إن شاء سجد بعد السلام، وإن شاء قبله في الزيادة والنقص.

وقال أبو حنيفة -رَحِمَهُ اللَّهُ-: الأصل هو السجود بعد السلام، وتأوّل بعضَ الأحاديث عليه.

وقال الشافعيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: الأصل هو السجود قبل السلام، ورَدَّ بقية الأحاديث إليه.

وقال مالك -رَحِمَهُ اللَّهُ-: إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام، وإن كان نقصًا فقبله.

فأما الشافعيّ: فقال في حديث أبي سعيد: "فإن كانت خامسةً شفعها"، ونَصّ على السجود قبل السلام، مع تجويز الزيادة، والمجوَّز كالموجود، ويتأول حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- في القيام إلى خامسة، والسجود بعد السلام على أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما عَلِمَ السهو إلا بعد السلام، ولو علمه قبله لسجد قبله، ويتأول حديث ذي اليدين على أنها صلاةٌ جرى فيها سهوٌ، فسها عن السجود وقبل السلام، فتداركه بعده. انتهى.

قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- بعد نقل كلام المازريّ هذا: هو كلام حسنٌ نفيسٌ،