للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثلاثٌ وثلاثون، والتكبير وحده أربع وثلاثون، خرّجه مسلم من حديث كعب بن عُجرة (١)، وخرّجه الإمام أحمد، والترمذيّ، والنسائيّ من حديث زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-، وخرّجه الإمام أحمد من حديث أبي ذرّ -رضي اللَّه عنه-، لكن عنده أن التحميد هو الأربع، وخرّجه ابن ماجه، وعنده أن ابن عيينة قال: لا أدري أيتهنّ أربع.

(ومنها): التسبيح، والتكبير، والتحميد، والتهليل مائة مرّة، من كلّ واحد خمس وعشرون، خرّجه الإمام أحمد، والنسائيّ، والترمذيّ من حديث زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-، وخرّجه النسائيّ من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

(ومنها): التسبيح ثلاثًا وثلاثين، والتحميد مثله، والتكبير أربعًا وثلاثين، فذلك مائة، ويزيد عليهنّ التهليل عشرًا، خرّجه النسائيّ، والترمذيّ من حديث ابن عبّاس -رضي اللَّه عنهما-.

(ومنها): التسبيح عشر مرّات، والتحميد مثله، والتكبير مثله، فذلك ثلاثون، خرّجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ما جه من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-، وخرّجه النسائيّ في "اليوم والليلة" من حديث سعد -رضي اللَّه عنه-.

(ومنها): التكبير إحدى عشرة مرّةً، والتحميد مثله، والتهليل مثله، والتسبيح مثله، فذلك أربعٌ وأربعون، خرّجه البزّار من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وإسناده ضعيف، فيه موسى بن عُبيدة.

قال ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ويجوز الأخذ بجميع ما ورد من أنواع الذكر عقب الصلوات، والأفضل أن لا ينقص عن مائة؛ لأن أحاديثها أصحّ أحاديث الباب.

واختُلف في تفضيل بعضها على بعض، فقال أحمد في رواية الفضل بن زياد، وسئل عن التسبيح بعد الصلاة ثلاثةً وثلاثين أحبّ إليك، أم خمسةً وعشرين؟ قال: كيف شئتَ.

قال القاضي أبو يعلى: وظاهر هذا التخيير بينهما من غير ترجيح، وقال


(١) هو الحديث الآتي بعد هذا.