للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تحقيقه (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٩/ ١٣٧٠ و ١٣٧١ و ١٣٧٢] (٦٠٥)، و (البخاريّ) في "الغسل" (٢٧٥) و"الأذان" (٦٣٩ و ٦٤٠)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٢٣٥)، و (النسائيّ) في "الإمامة" (٧٩٢ و ٨٠٩)، و"الكبرى" (٨٦٧ و ٨٨٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٥٩، ٢٨٣، ٤٤٨، ٥١٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٦٢٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٢٣٦)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٣٤٢ و ١٣٤٣ و ١٣٤٤ و ١٣٤٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٣٤٣ و ١٣٤٤ و ١٣٤٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٣٩٨)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن الإمام إذا تذكر بعد القيام للصلاة أنه على غير طهارة يُنتَظَر حتى يتطهر، ويرجع.

٢ - (ومنها): بيان جواز النسيان على الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- في أمر العبادة؛ لأجل التشريع.

٣ - (ومنها): بيان طهارة الماء المستعمل.

٤ - (ومنها): جواز الفصل بين الإقامة والصلاة؛ إذ قوله: "فصلى" ظاهر في أن الإقامة لم تعد.

٥ - (ومنها): أنه لا حياء في أمر الدين.

٦ - (ومنها): جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قيامًا عند الضرورة،


= يناجي رجلًا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.
(١) تقدّم الحديث في "كتاب الحيض" برقم (٣٧٦) رقم محمد فؤاد -رَحِمَهُ اللَّهُ-.