وهو غير القيام المنهي عنه في حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه-، كما أسلفنا وجه التوفيق بينهما.
٧ - (ومنها): بيان أنه لا يجب على من احتلم في المسجد، فأراد الخروج منه أن يتيمم، خلافًا لمن قال ذلك.
٨ - (ومنها): جواز الكلام بين الإقامة والصلاة.
٩ - (ومنها): جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث.
١٠ - (ومنها): العناية بإقامة الصفوف.
١١ - (ومنها): شدة عناية الصحابة -رضي اللَّه عنهم- بامتثال أمره -صلى اللَّه عليه وسلم-، حيث انتظروه قيامًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس، وهو جنب:
قال الإمام أبو بكر بن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قد اختلفوا في الإمام يصلي بالناس وهو جنب؛ فقالت طائفة: يعيد ولا يعيدون، فعل ذلك عمر بن الخطاب، فأعاد الصلاة، ولم يُعِد من خلفه صلاتهم.
وروي هذا القول عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهم-.
أخرج ابن المنذر بسنده عن الشريد الثقفي: أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- صلّى بالناس الصبح بالمدينة، ثم خرج إلى الْجُرُف، فذهب يَغتسل، فرأى في فخذيه احتلامًا، فقال: ما أراني إلا قد صلّيت بالناس وأنا جنب، فاغتسل، ثم أعاد الصلاة.
وأخرج أيضًا عن الأسود بن يزيد، قال: كنت مع عمر بن الخطاب بين مكة والمدينة، فصلّى بنا، ثم انصرف، فرأى في ثوبه احتلامًا، فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، وأعاد صلاته، ولم نُعِد صلاتنا.
وأخرج أيضًا عن محمد بن عمرو بن الحارث بن المصطلق أن عثمان -رضي اللَّه عنه- صلّى بالناس صلاة الفجر، فلما تعالى النهار رأى أثر الجنابة على فخذه، فقال: كَبِرت، واللَّه كَبِرت، واللَّه أجنبت، ولا أعلم، فاغتسل، وأعاد الصلاة، ولم يأمرهم أن يعيدوا.