للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هريرة، وزاد فيه: "قبل أن يُقيم الإمام صلبه"، خرّج حديثه ابن خزيمة في "صحيحه"، والدارقطنيّ، وليس هذا اللفظ بمحفوظ عن الزهريّ أيضًا، وقرّة هذا مختلفٌ في أمره، وتفرّد بهذا الحديث عنه يحيى بن حُميد بهذه الزيادة، وقد أنكرها عليه البخاريّ، والعقيليّ، وابن عديّ، والدارقطنيّ، وغيرهم.

وحُكي هذا القول عن مالك أنه لا يُدرِك الجماعة بدون ركعة، وذكره ابن أبي موسى من الحنابلة لأحمد، ولم يَحك فيه خلافًا، وهو قول عطاء حتى قال: إذا سلّم إمامه، فإن شاء تكلّم، فلم يكن في صلاة قد فاتته الركعة، خرّجه عبد الرزّاق، عن ابن جريج عنه.

وخرّج أبو داود من حديث أبي هريرة، عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أدرك الركعة، فقد أدرك الصلاة"، وخرّجه الحاكم، وصحّحه، وفي إسناده من ضُعِّف.

وخرّجه الطبرانيّ وغيره من رواية عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الأزهر، عن أبيه، عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإسناده جيّد، قال الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسيّ: لا أعلم له علّةً.

وقالت طائفةٌ: تدرَك فضيلة الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، وهو قول أبي وائل، وقال قتادة: إن ابن مسعود أدرك قومًا جلوسًا في آخر صلاتهم، فقال: قد أدركتم إن شاء اللَّه، وهو مذهب الشافعيّ، والمشهور عن أحمد عند القاضي أبي يعلى وأتباعه، حتى قال بعضهم: هو إجماع من العلماء، لا نعلم فيه خلافًا، ولكن ليس بإجماع كما تقدّم.

وروى ابن عديّ من طريق محمد بن جابر، عن أبان بن طارق، عن كثير بن شِنْظِير، عن عطاء، عن جابر، عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أدرك ركعةً من الصلاة، فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدرك الإمام قبل أن يسلّم، فقد أدرك فضل الجماعة"، قال: وكنّا نتحدّث أن من أدرك قبل أن يتفرّقوا، فقد أدرك فضل الجماعة.

وهذا ليس بمحفوظ، وأبان بن طارق، ومحمد بن جابر ضعيفان، وقد رواه ابن عُليّة، عن كثير بن شِنْظير، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: إذا انتهى إلى القوم، وهم قُعُودٌ في آخر صلاتهم، فقد دخل في التضعيف، وإذا انتهى