مما أخرجه أبو بكر بن أبي داود، فلا معارضة بينهما، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ١٤٠٩](٦٢٠)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(٣٨٥)، و"المواقيت"(٥٤٢)، و"العمل في الصلاة"(١٢٠٨)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٦٦٠)، و (الترمذيّ) فيها (٥٨٤)، و (النسائيّ) في "الافتتاح"(١١١٦)، و"الكبرى"(٧٠٣)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(١٠٣٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٢٦٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ١٠٠)، و (الدارميّ) في "سننه"(١٣٤٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٤١٥٢ و ٤١٥٣)، و (ابن خزيمة)(٦٧٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٣٥٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٣٨٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ١٠٥ - ١٠٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٣٥٧)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض؛ لاتقائه بذلك حرّ الأرض وكذا بردها.
٢ - (ومنها): أن مباشرة ما باشر الأرض بالجبهة واليدين هو الأصل؛ لأنه علّق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، وذلك يُفهم منه أن الأصل والمعتاد عدم بسطه، قاله ابن دقيق العيد -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
٣ - (ومنها): جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي. قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وبه قال أبو حنيفة، والجمهور، وحمله الشافعيّ على الثوب المنفصل. انتهى.
قال في "الفتح": وأيَّد هذا الحمل البيهقيُّ بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: "فيأخذ أحدنا الحصى في يده، فإذا برد وضعه، وسجد عليه"، قال: فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه.
وتُعُقِّب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة، يسجد عليها، مع بقاء سترته له. انتهى.
وقال ابن دقيق العيد -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يَحتاج من استَدَلّ به على الجواز إلى أمرين: