معناه: فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يَلحق من ذهب أهله وماله.
وقال الباجي: يَحْتَمل أن يريد وُتِرَ دون ثوابٍ يُدَّخَر له، فيكون ما فات من ثواب الصلاة، كما فات هذا الموتور. انتهى.
وأما رواية الرفع، فمعناه: انتُزِعَ منه أهله وماله، وهذا تفسير مالك بن أنس -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
قال الحافظ العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يَحْتَمِل أن يقال: إنما خَصَّ الأهل والمال بالذكر؛ لأن الاشتغال في وقت العصر إنما هو بالسعي على الأهل، والشغل بالمال، فذكر -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تفويت هذه الصلاة نازل منزلة فقد الأهل والمال، فلا معنى لتفويتها بالاشتغال بهما، مع كون تفويتها كفواتهما أصلًا ورأسًا. انتهى كلام العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٥/ ١٤١٩ و ١٤٢٠ و ١٤٢١](٦٢٦)، و (البخاريّ) في "مواقيت الصلاة"(٥٥٢)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٤١٤)، و (الترمذيّ) فيها (١٦٥)، و (النسائيّ) في "المواقيت"(٥١٢)، وفي "الكبرى"(١٤٩٨)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(٦٨٥)، و (مالك) في "الموطّأ"(١/ ١١ - ١٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١٨٠٣ و ١٨٠٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٢٠٧٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٣٤٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ١٣ و ٢٧ و ٤٨ و ٥٤ و ٧٥ و ٧٦ و ١٠٢ و ١٢٤)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٢٨٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٣٣٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٤٦٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٣١٠٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٠٤٢ و ١٠٤٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٣٩٤ و ١٣٩٥ و ١٣٩٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ٤٤٤ و ٤٤٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٣٧١)، واللَّه تعالى أعلم.