للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمعنى بتواريها بالحجاب تواري قُرصها عن أعين الناظرين بما حجبها عنها من الأرض. انتهى (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩/ ١٤٤١] (٦٣٦)، و (البخاريّ) في "مواقيت الصلاة" (٥٦١)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٤١٧)، و (الترمذيّ) فيها (١٦٤)، و (ابن ماجه) فيها (٦٨٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٥٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٩٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٥٢٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٠٦٢ و ١٠٦٣ و ١٠٦٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٤١٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٤٤٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٧٢)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال الحافظ ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ- ما حاصله: هذا الحديث، ومثله حديث جابر -رضي اللَّه عنه- يعني الآتي لمسلم (٦٤٦): "والمغرب إذا وجبت"، أي يصلي المغرب إذا غربت الشمس يدلان على أن مجرّد غيبوبة القرص يدخل به وقت صلاة المغرب، كما يُفطر به الصائم، وهذا إجماع من أهل العلم، حكاه ابن المنذر وغيره.

قال العلماء: ولا عبرة ببقاء الحمرة الشديدة في السماء بعد سقوط قرص الشمس، وغيبوبته عن الأبصار، ومنهم من حكى رواية عن أحمد باعتبار غيبوبة هذه الحمرة، وبه قال الماورديّ من الشافعيّة، ولا يصحّ ذلك.

وأما إن بقي شيء من شُعاعها على الجدران، أو الجبال، فلا بدّ من ذهابه، وحكى الطحاويّ عن قوم أنهم اعتبروا مع مغيب الشمس طلوع النجم،


(١) "فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٣٥١ - ٣٥٢.