للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ) الظاهر أن الأذان تقدّم قبل خروجه، وهو الذي يدلّ عليه قول عمر -رضي اللَّه عنه-: "الصلاة"، في حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- المتقدّم، ويَحْتَمِل أن يكون تقدير الكلام، فأمر المؤذن بالأذان، فأذّن، ثم بالإقامة، فأقام (وَصَلَّى) أي العشاء، ولفظ النسائيّ: "ثم صلّى"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٠/ ١٤٤٧ و ١٤٤٨] (٦٣٩)، و (البخاريّ) في "المواقيت" (٥٧٠)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٤٢٠)، و (النسائيّ) في "المواقيت" (٥٣٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢١١٦)، (وابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٣٣١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٨٨ و ١٢٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣٤٣ و ٣٤٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٠٩٩ و ١٥٣٦)، و (البزّار) في "مسنده" (٣٧٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٠٨٣ و ١٠٨٤ و ١٠٨٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٤٢١ و ١٤٢٢)، وفوائد الحديث، تعرف مما سبق، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في استحباب تعجيل العشاء وتأخيرها:

قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: اختلفوا في ذلك، فقالت طائفة: تأخيرها أفضل، كان ابن عباس يرى أن تأخيرها أفضل، ويقرأ: {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} الآية [هود: ١١٤]، ورَوَينا عن ابن مسعود أنه كان يؤخر العشاء، وقال مالك: أما العشاء فتؤخر بعد غيبوبة الشفق أحبّ إليّ.

وكان الشافعيّ يقول: وأُحِبّ أن يؤخرها الإمام ساعةً لا يبلغ فيها المشقة على الناس.

وقال أصحاب الرأي: أحب إلينا أن يؤخرها ما بينه وبين ثلث الليل.

وقال أبو ثور كنحو قول الشافعي.