(المسألة الأولى): حديث أبي برزة الأسلميّ -رضي اللَّه عنه- هذا مُتَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤١/ ١٤٦٣ و ١٤٦٤ و ١٤٦٥](٦٤٧)، و (البخاريّ) في "المواقيت"(٥٤١ و ٥٤٧ و ٥٦٨ و ٥٩٩)، و"الأذان"(٧٧١)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٣٩٨)، و (الترمذيّ) فيها (١٦٨)، و (النسائيّ) في "المواقيت"(٤٩٥ و ٥٢٥ و ٥٣٠ و ٩٤٨)، و (ابن ماجه) في "الصلاة"(٦٧٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٩٢٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٢١٣١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٣١٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٤٢٠ و ٤٢٣)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٢٩٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٣٤٦ و ٥٣٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٥٠٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٠٧٩ و ١٠٨٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٤٣٥ و ١٤٣٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(١/ ١٧٨ و ١٨٥ و ١٩٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ٤٥٠ و ٤٥٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٣٥٠)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب التبكير بصلاة الصبح في أول وقتها.
٢ - (ومنها): بيان استحباب التعجيل بصلاة الظهر، عند زوال الشمس عن وسط السماء، وهو مقيَّد بما إذا لم يشتدّ الحرّ؛ لأنه ورد الأمر بالإبراد فيه.
٣ - (ومنها): بيان استحباب التعجيل بصلاة العصر، وهو مذهب الجمهور، وخالف فيه أبو حنيفة، فقال بتأخيرها، والأحاديث الصحيحة تردّ عليه، وقد مرّ تحقيق القول فيه في موضعه، ودثه الحمد والمنّة.
٤ - (ومنها): بيان ما كان عليه السلف من الحرص على معرفة عبادة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ ليمكنهم الاقتداء به، فكانوا يسألون الصحابة -رضي اللَّه عنهم - عن ذلك؛ امتثالًا لقوله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}[النحل: ٤٣].
٥ - (ومنها): بيان عناية المحدثين بالفحص عن سماع من حدثهم، حيث قال شعبة لشيخه: أنت سمعته؟.