أيضًا؛ لقولهم:"تركناهم وهم يصلون"، فكأنهم يشهدون القرآن جميعًا، ثم تذهب طائفة عند تمام الركعة الثانية من الفجر، أو الرابعة من العصر قبل الفراغ من الصلاة، فليتأمل، واللَّه تعالى أعلم. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا مُتَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٣/ ١٤٧٣ و ١٤٧٤ و ١٤٧٥ و ١٤٧٦ و ١٤٧٧](٦٤٩)، و (البخاريّ) في "الأذان"(٦٤٨) و"التفسير"(٤٧١٧)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(٢١٦)، و (النسائيّ) فيها (٤٨٦ و ٨٣٨) وفي "الكبرى"(٤٦١ و ٩١٢)، و (ابن ماجه) فيها (٧٨٧)، و (مالك) في "الموطّأ"(١/ ١٢٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٢/ ٤٨٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٤٦٤)، و (ابن خُزيمة) في "صحيحه"(١٤٧٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٠٥١ و ٣٠٥٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٢٤٥ و ١٢٤٦ و ١٢٤٧ و ١٢٤٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٤٤٤ و ١٤٤٥ و ١٤٤٦ و ١٤٤٧ و ١٤٤٨)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تأكيد صلاة الجماعة، وفضلها، والحثّ عليها.
٢ - (ومنها): أن فيه بيان أن أقل الجماعة اثنان؛ لأنه جعل هذا الفضل لغير المنفرد، وما زاد على المنفرد فهو جماعة، وقد يقال: إنما رتب هذا الفضل لصلاة الجماعة، وليس فيه تعرّض لنفي درجة متوسطة بين المنفرد والجماعة، كصلاة الاثنين مثلًا، ولكن قد ورد في غير حديثٍ التصريح بكون الاثنين جماعة، فقد روى ابن ماجه، من حديث أبي موسى الأشعريّ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اثنان في فوقهما جماعة"، ورواه البيهقيّ أيضًا من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-، وفيهما ضعف، لكن استُدلّ لذلك بما رواه الشيخان من حديث مالك بن الحويرث -رضي اللَّه عنه-: "إذا حضرت الصلاة، فأذِّنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما"، وقد بَوَّب عليه الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "صحيحه"، فقال: