في ذلك، ذكره الفيّوميّ (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩/ ١٥٠١](٦٥٩) وفي "الأدب" بقصّة الصبيّ دون الصلاة، و (البخاريّ) في "الأدب"(٦١٢٩ و ٦٢٠٣) وفي "الأدب المفرد"(٢٦٩)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(٣٣٣) وفي "البرّ والصلة"(١٩٨٩)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة"(٣٣٣ و ٣٣٤ و ٣٣٥ و ٣٣٦)، و (ابن ماجه) قصة مزاحه في "الأدب"(٣٧٢٠ و ٣٧٤٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ١١٩ و ٢١٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٣٠٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٤٧٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٢٠٣)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز صلاة النافلة جماعة، وجواز الصلاة على البساط.
٢ - (ومنها): ما كان عليه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من حسن الخلق، والتواضع حيث كان يزور أم سليم وأهل بيتها، ويصلي على البساط الممتَهَن.
٣ - (ومنها): جواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية إذا أُمِنت الفتنة.
٤ - (ومنها): تخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة، ومخالطة بعض الرعية دون بعض.
٥ - (ومنها): جواز مشي الحاكم وحده.
٦ - (ومنها): جواز الصلاة على الحصير، وترك التقزُّز؛ لأنه علم أن في البيت صغيرًا وصلى مع ذلك في البيت، وجلس فيه.
٧ - (ومنها): أن الأشياء على يقين الطهارة؛ لأن نضحهم البساط إنما كان للتنظيف على الراجح.