٨ - (ومنها): أن الاختيار للمصلي أن يقوم على أروح الأحوال، وأمكنها، خلافًا لمن استحب من المشددين في العبادة أن يقوم على أجهدها.
٩ - (ومنها): جواز دخول الرجل بيت المرأة وزوجها غائبٌ، ولو لم يكن محرمًا إذا انتفت الفتنة.
١٠ - (ومنها): استحباب النضح فيما لم يُتَيَقَّن طهارته.
١١ - (ومنها): إكرام أقارب الخادم، وإظهار المحبة لهم؛ لأن جميع ما ذُكِر من صنيع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مع أم سليم وذويها، كان غالبه بواسطة خدمة أنس -رضي اللَّه عنه- له -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسيأتي ما يتعلّق من الفوائد بقصّة أبي عُمير في "كتاب الأدب" -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
٢ - (هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ) بن مسلم الليثيّ مولاهم، أبو النضر البغداديّ، مشهور بكنيته ولقبُهُ قيصر، ثقةٌ ثبتٌ [٩](ت ٢٠٧) وله (٧٣) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.