للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (ومنها): مشروعيّة الأذان في السفر كالحضر، ففي رواية الترمذيّ والنسائيّ عن مالك بن الحويرث -رضي اللَّه عنهما- أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له ولصاحبه: "إذا سافرتما، فأذّنا، وأقيما، وليؤمّكما أكبركما".

وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "شرحه": فيه أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين، وفيه الحثّ على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر، وفيه أن الجماعة تصحّ بإمام ومأموم، وهو إجماع المسلمين، وفيه تقديم الصلاة في أول الوقت. انتهى (١).

٣ - (ومنها): بيان وجوب الأذان والإقامة؛ لوروده بصيغة الأمر، وهي للوجوب عند الجمهور، وهو الحقّ، قال الحافظ أبو عوانة -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "مسنده": "باب إيجاب الأذان والإقامة عند حضور الصلاة، وأن يؤذّن لها مؤذّنان"، ثم أورد الحديث (٢).

٤ - (ومنها): ما قيل: فيه بيان أفضليّة الإمامة على الأذان، حيث خصّ به الأكبر، بخلاف الأذان، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: استَدَلّ جماعة بهذا الحديث على تفضيل الإمامة على الأذان؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يؤذن أحدكم"، وخَصّ الإمامة بالأكبر، ومن قال بتفضيل الأذان -وهو الصحيح المختار- قال: إنما قال: "يؤذن أحدكم"، وخص الإمامة بالأكبر؛ لأن الأذان لا يَحتاج إلى كبير علم، وإنما أعظم مقصوده الإعلام بالوقت والإسماع، بخلاف الإمام. انتهى.

٥ - (ومنها): بيان فضل الهجرة، والرحلة في طلب العلم، وفضل التعليم.

٦ - (ومنها): ما كان عليه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من الشفقة، والاهتمام بأحوال الصلاة وغيرها، من أمور الدين.

٧ - (ومنها): إجازة خبر الواحد، وقيام الحجة به.

٨ - (ومنها): ما قاله الإمام ابن حبّان -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "صحيحه" بعد إخراجه الحديث ما نصُّهُ: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلُّوا كما رأيتموني أصلي" لفظةُ أَمْرٍ تشتمل على كل شيء، كان يستعمله -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاته، فما كان من تلك الأشياء خَصّهُ


(١) "شرح النووي" ٥/ ١٧٥ - ١٧٦.
(٢) "مسند أبي عوانة" ١/ ٢٧٦.