و (الطيالسيّ)(١٩٥٩)، و (أحمد) ٣/ ١٠٣ و ٣/ ١٧٤ و ٢٤٨، و (ابن حبّان) ٢٣٧ و ٢٣٨، و (ابن منده) ٢٨٣، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٧٢٤)، و (الصغير) ١/ ٢٥٧ و ٢٥٨، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حلاوة الإيمان، وهي من الأمور المحسوسة التي يجدها العبد المؤمن في باطنه، كما مضى تحقيقه، وليست من المجاز، كما ادُّعِي.
٢ - (ومنها): أن هذا الحديث حديثٌ عظيم، وأصل من أصول الدين، وكيف لا، وفيه محبّة الله تعالى، ورسوله - صلى الله عليه وسلم - التي هي أصل الإيمان، بل عينه.
٣ - (ومنها): أن لهذه الحلاوة علامة تتحقّق بها، وتحصل عندها، وهي الأمور المذكورة في هذا الحديث.
٤ - (ومنها): أنه استُدِلَّ به على فضل من أُكره على الكفر، فترك البتة إلى أن قُتل.
٥ - (ومنها): ما قيل: إنما قال: "مما سواهما"، ولم يقل:"ممن"؛ ليعم من يعقل، ومن لا يعقل.
٦ - (ومنها): ما قيل أيضًا: إن في قوله: "مما سواهما" دليلًا على أنه لا بأس بهذه التثنية، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - للذي خطب، فقال: ومن يعصهما: "بئس الخطيب أنت"، فليس من هذا؛ لأن المراد في الْخُطَب الإيضاح، وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ؛ ليحفظ، ويدل عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قاله في موضع آخر، حيث قال:"ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه".
[واعتُرض]: بأن هذا الحديث إنما ورد أيضًا في حديث خطبة النكاح.
[وأجيب]: بأن المقصود في خطبة النكاح أيضًا الإيجاز، فلا نقض، وثَمَّ أجوبة أخرى:
[منها]: دعوى الترجيح، فيكون حَيِّزُ المنع أولى؛ لأنه عام، والآخر يحتمل الخصوصية، ولأنه ناقل، والآخر مبنيّ على الأصل، ولأنه قول، والآخر فعل. ورُدَّ بأن احتمال التخصيص في القول أيضًا حاصل، بكل قول ليس فيه صيغة عموم أصلًا.