للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في خروجهم عن الوادي، واقتيادهم رواحلهم شيئًا، ولو كان طلوع الشمس مانعًا من الصلاة، وموجبًا للاقتياد لعلّل به. انتهى (١).

(ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَأَمَرَ بِلَالًا) أي أن يؤذّن، ثم يقيم (فَأَقَامَ الصَّلَاةَ) قال أبو عمر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يَحْتَمِل أن يكون المعنى: فأقام، ولم يؤذِّن، ويَحْتَمِل أن يكون أقام الصلاة بما تُقام به من الأذان والإقامة والطهارة، وقد روي عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجوه أنه أمر بلالًا، فأذَّن، وأقام في حينِ نام عن الصلاة في السفر.

قال: وقد رَوَى أبان بن يزيد العطار، عن معمر، عن الزهريّ، عن سعيد، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا الحديث، وذكر فيه أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الركعتين قبل صلاة الفجر، ثم أمر بلالًا، فأقام، فصلى الفجر، وهذا ليس بمحفوظ في حديث الزهريّ، إلا من رواية أبان العطار، عن معمر، وأبان ليس بحجة، ولا تُقبل زيادته على عبد الرزاق؛ لأن عبد الرزاق أثبت الناس في معمر عندهم. انتهى (٢).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد اختلف العلماء في الأذان والإقامة للصلاة الفائتة، والأرجح مشروعيّتهما لها، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة -إن شاء اللَّه تعالى-.

(فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ) أي صلاة الصبح (فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ) أي انتهى منها بالسلام (قَالَ: "مَنْ) شرطيّة (نَسِيَ الصَّلَاةَ) أي أو نام عنها، ففي حديث أنس -رضي اللَّه عنه- الآتي آخر الباب: "من نسي صلاةً، أو نام عنها وفي لفظ: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غَفَلَ عنها، فليُصلّها إذا ذكرها" (فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) أي وقت ذكرها، وفيه أن جميع الأوقات وقت للصلاة الفائتة، فلو تذكّرها وقت الطلوع، أو الغروب قضاها، وليس عليه أن ينتظر خروج وقت النهي؛ لأن ذلك الوقت وقت أدائها، كما هو ظاهر هذا الحديث.

قال الحافظ أبو عمر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ليس في تخصيص الناسي والنائم بالذكر في


(١) راجع: "المنهل العذب المورود" ٤/ ٢٣.
(٢) "التمهيد" ٦/ ٤١٠.