و"شرحها" في الأصول، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا مُتَّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٧٩ و ١٥٨٠](٦٨٩)، و (البخاريّ) في "تقصير الصلاة"(١١٠١ و ١١٠٢)، و (أبو داود) في "الصلاة"(١٢٢٣)، و (النسائيّ) في "تقصير الصلاة"(١٤٥٨)، و"الكبرى"(١٩١٦)، و (ابن ماجه) في "الصلاة"(١٠٧١)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٤ و ٢/ ٥٦)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(٨٢٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٢٥٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢٣٣٥ و ٢٣٣٦ و ٢٣٣٧ و ٢٣٣٨ و ٢٣٣٩ و ٢٣٤٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٥٤٩)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): ترك السنن الرواتب في السفر.
٢ - (ومنها): بيان ملازمة النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- للقصر في السفر، فلم يثبت عنه أنه أتمّ في السفر حتى توفاه اللَّه تعالى، وكذا الخلفاء -رضي اللَّه عنهم- بعده، ففيه الردّ على من قال: بأن الإتمام أفضل من القصر.
٣ - (ومنها): الإنكار على من خالف السنة، وإن لم تكن واجبة.
٤ - (ومنها): فضل ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، حيث كان شديد الاتباع للنبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، في جميع أفعاله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التطوع في السفر:
قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: اختلفوا في التطوع في السفر، فثبت أن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- لم يكن يصلي في السفر مع الفريضة شيئًا قبلها، ولا بعدها، إلا من جوف الليل.
ورأت طائفة التطوع في السفر، فممن روينا عنه أنه كان يتطوع في السفر عمر، وعليّ، وعبد اللَّه بن مسعود، وجابر بن عبد اللَّه، وأنس بن مالك، وابن