للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومن ثم قال الشافعية: ترك الجمع أفضل، وعن مالك أنه مكروه. انتهى (١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: في كون ترك الجمع أفضل نظرٌ، وليس في حديث أنس ما يدلّ عليه، وأما القول بالكراهة فلا وجه له أصلًا، فتبصر، واللَّه تعالى أعلم.

وفي هذا الحديث ونحوه من أحاديث الجمع تخصيصٌ لحديث الأوقات التي بَيَّنَهَا جبريل عليه السَّلام للنبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبيّنها النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- للأعرابي، حيث قال في آخرها: "الوقت ما بين هذين"، قاله في "الفتح" (٢)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس -رضي اللَّه عنه- هذا مُتَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ١٦٢٥ و ١٦٢٦ و ١٦٢٧] (٧٠٤)، و (البخاريّ) في "تقصير الصلاة" (١١١١ و ١١١٢)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٢١٨ و ١٣١٩)، و (النسائيّ) في "المواقيت" (٥٨٦ و ٥٩٤)، و"الكبرى" (١٥٦٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٤٥٦ و ٤٥٧)، و (البزّار) في "مسنده" (٦٦٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٤٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٩٦٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٤٥٦ و ١٥٩٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٣٩١ و ٢٣٩٢ و ٢٣٩٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٥٨١ و ١٥٨٢ و ١٥٨٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٦٤)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٦١ و ١٦٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٠٤٠)، واللَّه تعالى أعلم.

وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أول الباب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.


(١) "الفتح" ٢/ ٦٧٩ - ٦٨٠.
(٢) "الفتح" ٢/ ٦٧٩ - ٦٨٠.