للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٦٢٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي (١) عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْمَدَايِنِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ في السَّفَرِ، أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْمَدَايِنِيُّ) خراسانيّ الأصل، يقال: كان اسمه مروان الفَزَاريّ مولاهم، ثقةٌ حافظٌ، رُمي بالإرجاء [٩] (ت ٤ أو ٥ أو ٢٠٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٠.

٢ - (لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ) الإمام المصريّ المشهور، تقدّم في الباب الماضي.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ) فيه بيان صريح في كون الجمع حقيقيًّا في وقت الصلاة الثانية، وبهذا يظهر بطلان من أوّل أحاديث الجمع على الجمع الصوريّ، فتبصّر.

والحديث قد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٦٢٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ (٢)، يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ (٣)، فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ).


(١) وفي نسخة: "حدّثني".
(٢) وفي نسخة: "إذا عَجِلَ عليه السير".
(٣) وفي نسخة: "إلى وقت العصر".