للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٤)، و (الشافعيّ) في "المسند" (١/ ١١٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤٤٣٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٣٧)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٤٧١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٤٥٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢٣ و ٣٤٦ و ٣٥١)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٦٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٣٩٧ و ٢٣٩٨ و ٢٣٩٩ و ٢٤٠٠ و ٢٤٠١ و ٢٤٠٢ و ٢٤٠٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٥٨٤ و ١٥٨٥ و ١٥٨٦ و ١٥٨٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٩٧٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٥٩٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٦٦ و ١٦٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٠٤٣ و ١٠٤٤)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين في الحضر:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: اخْتَلَفوا في الجمع بين الصلاتين في الحضر، وفي الحالة التي يجوز أن يجمع بينهما:

فقالت طائفة: يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر، هذا قول مالك، قال مالك: ويجمع بينهما وإن لم يكن مطر، إذا كان طينًا وظلمة.

وكان أحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه يريان الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، وممن رأى أن يجمع بين المغرب والعشاء في حال المطر عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنهما، ثم أخرج بسنده عن نافع، قال: إذا كانت ليلة مطيرة كانت أمراؤهم يصلّون المغرب، ويصلّون العشاء قبل أن يغيب الشفق، ويصلي معهم ابن عمر، لا يَعِيبُ ذلك.

وفعل ذلك أبان بن عثمان، وعروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومروان بن الحكم، وعمر بن عبد العزيز.

وقالت طائفة: يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في حال المطر، إذا جمع بينهما، والمطر قائم، ولا يجمع بين الصلاتين إلا في حال المطر، هكذا قال الشافعي، وأبو ثور.