للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ركعة من صلاة الفجر، دخل معهم، وترك سنة الفجر، وإلا صلاها، وسيأتي.

[القول الثاني]: أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت، من غير فرق بين ركعتي الفجر، وغيرهما، قاله ابن عبد البر في "التمهيد"، وهذا القول هو الحقّ، كما سيأتي.

[القول الثالث]: أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح، والإمام في الفريضة، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود، ومسروق، والحسن البصريّ، ومجاهد، ومكحول، وحماد بن أبي سليمان، وهو قول الحسن بن حيّ، ففرّق هؤلاء بين سنة الفجر وغيرها.

واستدلوا بما رواه البيهقي من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا ركعتي الصبح".

وأجيب عن ذلك بأن البيهقيّ قال: هذه الزيادة لا أصل لها، وفي إسنادها حجّاج بن نُصَير، وعباد بن كثير، وهما ضعيفان، على أنه قد روى البيهقي عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة"، قيل: يا سول اللَّه، ولا ركعتي الفجر؟، قال: "ولا ركعتي الفجر"، وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي، وهو متكلم فيه، وقد وثقه ابن حبان، واحتج به في "صحيحه".

[القول الرابع]: التفرقة بين أن يكون في المسجد، أو خارجه، وبين أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الإمام، أو لا، وهو قول مالك، فقال: إذا كان قد دخل المسجد، فليدخل مع الإمام، ولا يركعهما -يعني ركعتي الفجر- وإن لم يدخل المسجد، فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة، فليركع خارج المسجد، وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام، فليدخل وليصلّ معه.

[القول الخامس]: أنه إن خَشِيَ فوت الركعتين معًا، وأنه لا يُدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه، وإلا فليركعهما -يعني ركعتي الفجر- خارج المسجد، ثم يدخل مع الإمام، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، كما حكاه ابن عبد البرّ، وحُكي عنه أيضًا نحو قول مالك، وهو الذي حكاه الخطابي، وهو موافق لما حكاه عنه أصحابه، وحكى النوويّ عنه مثل قول الأوزاعيّ الآتي ذكره.