ومواضع النُّزُول، وما يُشتَرَى من المأكل في الأسواق، وقد جاء في حديث:"الضيافة على أهل الْوَبَر، وليست على أهل الْمَدَر"، لكن هذا الحديث عند أهل المعرفة موضوع، وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجًا، وخيف عليه، وعلى أهل الذمة إذا اشتُرِطَت عليهم. انتهى كلام القاضي عياض (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى أيضًا أن ما ذهب إليه الشافعيّ، وابن عبد الحكم من وجوب الضيافة على أهل الحاضر والبادي هو الأرجح؛ لعموم الأدلّة، وضعف متمسَّك من خالفهم، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان"[٢١/ ١٨١ و ١٨٢ و ١٨٣](٤٧) بهذه الأسانيد.
و (البخاريّ) في "كتاب الأدب"(٦٠١٨) وفي "الرقاق"(٦٤٧٥)، و (أبو داود) في "الأدب"(٥١٥٤)، و (الترمذيّ) في "صفة القيامة"(٢٥٠٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٢٣٤٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٨/ ٥٤٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٦٧ و ٢٦٩ و ٤٣٣ و ٤٦٣)، و (أبو نعيم) في "المستخرج"(١٦٩ و ١٧٠ و ١٧١ و ١٧٢ و ١٧٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٠٦ و ٥١٦)، و (ابن منده) في "الإيمان"(٢٩٨ و ٢٩٩ و ٣٠٠ و ٣٠١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٨/ ١٦٤)، و (البغويّ) في "شرح السنة"(٤١٢١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث من شعب الإيمان.