قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ما ذكره المحبّ الطبري فيه نظرٌ لا يخفى، إذ الحقّ أنه يُشْرَع لمن لم يصلّ قبل الجلوس نسيانًا، أو جهلًا أن يصلي بعده مطلقًا، سواء طال الوقت، أم قصُر، على ظاهر النصوص المذكورة؛ فإنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالصلاة قبل الجلوس، وأمر من لم يصلِّ قبله أن يقوم فيصلي، ولم ينبّه على التفصيل الذي ذكره المحب؛ فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه- هذا له سببٌ يأتي بيانه في الحديث التالي -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه- هذا مُتَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ١٦٥٤ و ١٦٥٥](٧١٤)، و (البخاريّ) في "المساجد"(٤٤٤ و ١١٦٣)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٤٦٧ و ٤٦٨)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(٣١٦)، و (النسائيّ) في "المساجد"(٧٣٠)، وفي "الكبرى"(٨٠٩)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(١٠١٣)، و (مالك) في "الموطّأ"(١/ ١٦٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٦٧٣)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٤٢١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٣٣٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٢٩٥ و ٢٩٦ و ٣٠٣ و ٣٠٥ و ٣١١)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٣٢٣ - ٣٢٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٨٢٥ و ١٨٢٦ و ١٨٢٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٤٩٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٢٣٨ و ١٢٤٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٦٠٨ و ١٦٠٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ٥٣)، و (البغوي) في "شرح السنّة"(٤٨٠)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة الصلاة لمن دخل المسجد.
٢ - (ومنها): بيان أنها ركعتان؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فليركع ركعتين"، قال في "الفتح": هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتّفاق، واختُلف في أقلّه، والصحيح