للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

طريق مجاهد، عن أم هانئ، وفيه: "أن أبا ذَرّ ستره لَمّا اغتسل"، وفي رواية أبي مُرّة عنها أن فاطمة بنته هي التي سترته.

ويَحْتَمِل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة، وكانت هي في بيت آخر بمكة، فجاءت إليه، فوجدته يغتسل، فيصحّ القولان، وأما الستر فيَحْتَمِل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل، والآخر في أثنائه، ذكره في "الفتح" (١)، وهو توجيه حسنٌ، واللَّه تعالى أعلم.

(ثَمَانِي رَكَعَاتٍ) زاد كريب، عن أم هانئ -رضي اللَّه عنها-: "فسلَّمَ من كل ركعتين"، أخرجه ابن خزيمة، وفيه رَدٌّ على من تمسك به في صلاتها موصولة، سواء صَلَّى ثماني ركعات، أو أقلَّ، وعند الطبراني من حديث ابن أبي أوفى -رضي اللَّه عنه- أنه صلى الضحى ركعتين، فسألته امرأته، فقال: إن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى يوم الفتح ركعتين، وهو محمول على أنه رأى من صلاة النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعتين، ورأت أم هانئ بقية الثمان، وهذا يُقَوِّي أنه صلاها مفصولةَ، واللَّه تعالى أعلم (٢).

(مَا) نافية (رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا) أي: من تلك الصلاة، وفي رواية البخاريّ: "فلم أر صلاةً قط أخفّ منها" (غَيْرَ أَنَّهُ) -صلى اللَّه عليه وسلم- (كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ) وفي رواية عبد اللَّه بن الحارث الآتية: "لا أدري أقيامه فيها أطول، أم ركوعه، أم سجوده؟ كلُّ ذلك منه متقارب".

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّارٍ) يعني محمدًا شيخه الثاني في هذا الحديث (فِي حَدِيثِهِ قَوْلَهُ: قَطُّ) أي: لفظة "قطّ"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أمّ هانئ -رضي اللَّه عنها- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ١٦٦٧ و ١٦٦٨ و ١٦٦٩ و ١٦٧٠] (٣٣٦)، و (البخاريّ) في "التهجّد" (١١٨٦)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٢٩١)،


(١) "الفتح" ٣/ ٦٤.
(٢) "الفتح" ٣/ ٦٤.