و (الترمذيّ) في "الصلاة"(٤٧٤) وفي "الشمائل"(٢٩٠)، و (النسائى) في "الكبرى"(٤٨٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٣٤٢ و ٣٤٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٢٣٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢١٢٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٢٢٣)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب سنيّة صلاة الضحى، وهو واضحٌ، وحَكَى عياض عن قوم، أنه ليس في حديث أم هانئ -رضي اللَّه عنها- دلالةٌ على ذلك، قالوا: وإنما هي سنة الفتح، وقد صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلك.
وقال عياض أيضًا: ليس حديث أم هانئ بظاهر في أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قصد بها سنة الضحى، وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقط، وقد قيل: إنها كانت قضاء عما شُغِل عنه تلك الليلة من حزبه فيه.
وتعقبه النوويُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- بأن الصواب صحة الاستدلال به؛ لما رواه أبو داود وغيره من طريق كريب، عن أم هانئ -رضي اللَّه عنها- أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى سُبْحة الضحى، ولمسلم في "كتاب الطهارة" من طريق أبي مُرّة، عن أم هانئ -رضي اللَّه عنه- في قصة اغتساله -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الفتح:"ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى"، ورَوَى ابن عبد البرّ في "التمهيد" من طريق عكرمة بن خالد، عن أم هانئ، قالت: قَدِمَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة، فصلى ثمان ركعات، فقلت ما هذه؟ قال:"هذه صلاة الضحى"، قاله في "الفتح"(١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الأدلّة أن الاستدلال بحديث أم هانئ -رضي اللَّه عنها- هذا على سُنيّة صلاة الضحى واضح، وأن الذين أوّلوا بأنها صلاة الفتح لم يُصيبوا، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): بيان عدد ركعات صلاة الضحى، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "شرحه": في رواية عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي الضحى أربع ركعات، ويزيد ما شاء"، وفي رواية:"ما شاء اللَّه"، وفي حديث أم هانئ -رضي اللَّه عنها-: "أنه صلى ثماني ركعات"، وفي حديث أبي ذرّ، وأبي هريرة، وأبي الدرداء -رضي اللَّه عنهم-: