للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٧٢٣)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٦١٨) و"التهجّد" (١١٧٣ و ١١٨١)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٤٣٣) وفي "الشمائل" (٢٧٨)، و (النسائيّ) في "المواقيت" (٥٨٣) و"قيام الليل" (١٧٦٠ و ١٧٦١ و ١٧٧٩)، وفي "الكبرى" (١٥٥٩)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١١٤٣ و ١١٤٥)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١٢٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤٧٧١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٢٤٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢٨٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٨٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٣٦ و ٣٣٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١١٩٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٥٨٧ و ٢٤٦٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٣١٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢١٤٤ و ٢١٤٥ و ٢١٤٦ و ٢١٤٧ و ٢١٤٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٦٣٣ و ١٦٣٤ و ١٦٣٥ و ١٦٣٦ و ١٦٣٧ و ١٦٣٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٨١)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في كراهة التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنة الصبح:

ذهب بعضهم إلى الكراهة، وبه قال سعيد بن المسيب، والعلاء بن زياد، وحميد بن عبد الرحمن، والحنفية، ورُوي ذلك عن ابن عمر، وابن عمرو، وهو المشهور عن أحمد.

وذهب بعضهم إلى الجواز، وهو قول الحسن البصريّ، والشافعيّ، وحملا النهي عن الصلاة بعد الصبح على أن المراد منه بعد صلاة الفريضة، واستدلا بحديث عمرو بن عَبَسَة -رضي اللَّه عنه- حيث قال له النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فصلِّ ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح"، وبه قال ابن حزم، وهو مذهب النسائيّ، حيث بوّب في "سننه" بقوله: "إباحة الصلاة إلى أن يُصلّي الصبح"، ثم أورد حديث عمرو المذكور، وهو المذهب الراجح كما سيأتي، واللَّه تعالى أعلم.

وقال مالك: يجوز ذلك لمن فاتته صلاة الليل، لما رواه في "الموطأ" عن سعيد بن جبير "أن عبد اللَّه بن عباس رقد، ثم استيقظ، ثم قال لخادمه: انظر ما صنع الناس؟ وهو يومئذ قد ذهب بصره، فذهب الخادم، ثم رجع، فقال: قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد اللَّه بن عباس، فأوتر، ثم صلى