(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا مُتَّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ١٦٨١ و ١٦٨٢ و ١٦٨٣ و ١٦٨٤ و ١٦٨٥](٧٢٤)، و (البخاريّ) في "التهجّد"(١١٧٠ و ١١٧١)، و (أبو داود) في "الصلاة"(١٢٥٥ و ١٣٣٩)، و (النسائيّ) في "الافتتاح"(٩٤٦)، و"الكبرى"(١٠١٨)، و (مالك) في "الموطّأ"(١/ ١٢١)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١٨١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١٥٨١)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ١٦٤ و ١٦٥ و ١٨٦ و ٢٠٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١١١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٤٦٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢١٤٩ و ٢١٥٠ و ٢١٥١ و ٢١٥٢ و ٢١٥٣ و ٢١٥٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٦٣٩ و ١٦٤٠ و ١٦٤١ و ١٦٤٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(١/ ٢٨٣ و ٢٩٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ٤٣ و ٤٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٨٨٢)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم القراءة في ركعتي الفجر:
يستفاد من حديث الباب استحباب تخفيف ركعتي الفجر، ولذا بالغ بعض السلف، فقال: لا يقرأ فيهما شيئًا أصلًا.
وقال مالك وجمهور أصحابه: لا يقرأ غير الفاتحة، وحكاه ابن عبد البر عن أكثر العلماء.
وقال الشافعي وأحمد والجمهور -كما حكاه عنهم النوويّ-: يستحب أن يقرأ فيهما بعد لفاتحة سورة. ذكر هذا الحافظ ولي الدين العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١).
وقال في "الفتح" ما حاصله: استَدَلّ بحديث الباب من قال لا يزيد فيهما على أم القرآن، وهو قول مالك.
وفي البويطيّ عن الشافعيّ: استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما