للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا مُتَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ١٦٨١ و ١٦٨٢ و ١٦٨٣ و ١٦٨٤ و ١٦٨٥] (٧٢٤)، و (البخاريّ) في "التهجّد" (١١٧٠ و ١١٧١)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٢٥٥ و ١٣٣٩)، و (النسائيّ) في "الافتتاح" (٩٤٦)، و"الكبرى" (١٠١٨)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١٢١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٨١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٥٨١)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٦٤ و ١٦٥ و ١٨٦ و ٢٠٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١١١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٤٦٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢١٤٩ و ٢١٥٠ و ٢١٥١ و ٢١٥٢ و ٢١٥٣ و ٢١٥٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٦٣٩ و ١٦٤٠ و ١٦٤١ و ١٦٤٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٨٣ و ٢٩٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٣ و ٤٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٨٨٢)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم القراءة في ركعتي الفجر:

يستفاد من حديث الباب استحباب تخفيف ركعتي الفجر، ولذا بالغ بعض السلف، فقال: لا يقرأ فيهما شيئًا أصلًا.

وقال مالك وجمهور أصحابه: لا يقرأ غير الفاتحة، وحكاه ابن عبد البر عن أكثر العلماء.

وقال الشافعي وأحمد والجمهور -كما حكاه عنهم النوويّ-: يستحب أن يقرأ فيهما بعد لفاتحة سورة. ذكر هذا الحافظ ولي الدين العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١).

وقال في "الفتح" ما حاصله: استَدَلّ بحديث الباب من قال لا يزيد فيهما على أم القرآن، وهو قول مالك.

وفي البويطيّ عن الشافعيّ: استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما


(١) "طرح التثريب" ٣/ ٤٦.