للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كذا: أي: حركةٌ، والجمع: نَهَضات، وأنهضته للأمر بالألف: أقمته إليه، قاله الفيّوميّ (١).

(وَلَا يُسَلِّمُ) وقوله: (ثُمَّ يَقُومُ، فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ) توضيح للمراد بقوله: "ثم ينهض، ولا يسلّم" (ثُمَّ يَقْعُدُ، فَيَذْكُرُ اللَّهَ، وَيَحْمَدُهُ) زاد في رواية لأبي عوانة: "ويصلي على نبيّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا) من الإسماع؛ أي: يرفع صوته بالتسليم بحيث نسمعه (ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ، وَهُوَ قَاعِدٌ) فيه مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس، وقد ذهب إليه بعض أهل العلم، وجعل الأمر في قوله: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" مختصًّا بمن أوتر آخر الليل، وحمله النوويُّ على أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل ذلك لبيان جواز النفل بعد الوتر، وجواز التنفل جالسًا، يعني أن الأمر فيه أمر ندب، لا أمر إيجاب، فلا تعارض بينهما.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- من وجه الجمع هو الصواب عندي، وأما ما جمع به الشوكانيّ من أنه لا يعارض فعله قوله، فالجواز مختصّ به، والأمر مختصّ بالأمة، فليس بصحيح، وقد تقدم الردّ عليه غير مرة، فتنبّه واللَّه تعالى أعلم.

(وَتِلْكَ) أي: الركعات المذكورة بهذه الأوصاف (إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ) هذا من باب الإيناس، والتلطّف، وإلا فليس سعد ابنها -رضي اللَّه عنهما- (فَلَمَّا سَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-) أي: كَبِرَ، قال الفيّوميّ: وأسنّ الإنسان سَنَّ وغيره إسنانًا: إذا كَبِرَ، فهو مُسِنٌّ، والأنثى مُسِنّةٌ، والْجَمعُ مَسَانٌّ، قال الأزهريّ: وليس معنى إِسنان البقر والشاة كِبَرَها كالرجل، ولكن معناه: طُلُوعُ الثنيّة. انتهى (٢).

[تنبيه]: وقع في نسخة "شرح النوويّ" بلفظ: "فلما سنّ نبيّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . إلخ" قال النوويُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هكذا هو في معظم الأصول "سَنَّ"، وفي بعضها "أسنّ"، وهذا هو المشهور في اللغة. انتهى (٣).

(وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ) وفي بعض النسخ: "وأخذ اللحمَ"، قيل: أي: السمن،


(١) "المصباح المنير" ٢/ ٦٢٨.
(٢) "المصباح المنير" ١/ ٢٩٢.
(٣) "شرح النوويّ" ٦/ ٢٧.