للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

طلوع الفجر؛ لأنه علّقه بإرادة الانصراف، وهو أعمّ من أن يكون لخشية طلوع الفجر، أو غير ذلك. انتهى (١).

[تنبيه]: قال ابن التين -رَحِمَهُ اللَّهُ-: اختُلِف في الوتر في سبعة أشياء: في وجوبه، وعدده، واشتراط النية فيه، واختصاصه بقراءة، واشتراط شفع قبله، وفي آخر وقته، وصلاته في السفر على الدابة، زاد الحافظ: وفي قضائه، والقنوت فيه، وفي محل القنوت منه، وفيما يقال فيه، وفي فصله ووصله، وهل تسن ركعتان بعده؟ وفي صلاته من قعود، لكن هذا الأخير يَنبني على كونه مندوبًا أو لا، وقد اختلفوا في أول وقته أيضًا، وفي كونه أفضل صلاة التطوع، أو الرواتب أفضل منه، أو خصوص ركعتي الفجر. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: سيأتي تفاصيل أكثر هذه الأشياء في المسائل التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.

[فائدة]: قال في "الفتح": يؤخذ من سياق هذا الحديث أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من النهار شرعًا، وقد رَوَى ابنُ دُريد في "أماليه" بسند جيِّد أن الخليل بن أحمد سئل عن حدّ النهار، فقال: من الفجر المستطير إلى بداءة الشفق، وحُكِي عن الشعبيّ أنه وقت منفرد، لا من الليل، ولا من النهار، قاله في "الفتح" (٢).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي حُكي عن الشعبي قولٌ باطلٌ تردّه النصوص الشرعيّة، فإنها اعتبرت ما بعد طلوع الفجر كلّه من النهار، فعلّقت عليه وجوب الصوم، كما لا يخفى على من له أدنى إلمام بالنصوص، وإنما الصواب قول الخليل، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:


(١) راجع: "المرعاة" ٤/ ٢٥٨.
(٢) "الفتح" ٢/ ٥٥٧.