للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بركعة، وفي "كتاب المناقب" منه، عن معاوية -رضي اللَّه عنه- أنه أوتر بركعة، وأن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- استصوبه.

قال في "الفتح": وفي كل ذلك ردٌّ على ابن التين في قوله: إن الفقهاء لم يأخذوا بعمل معاوية -رضي اللَّه عنه- في ذلك، وكأنه أراد فقهاءهم. انتهى، وسيأتي تمام البحث فيه أيضًا قريبًا -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الفصل بين كلّ ركعتين من صلاة الليل والنهار:

قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ- بعد ذكر حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فواحدة" - ما نصُّهُ: وبهذا قال كثير من أهل العلم.

واختلفوا في صلاة النهار فقالت طائفة: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رُوي هذا القول عن الحسن، وسعيد بن جبير، وقال حماد في صلاة النهار: مثنى مثنى، وممن قال: إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى: مالك بن أنس، والشافعيّ، وأحمد بن حنبل، واحتجّ أحمد بأحاديث، منها حديث ابن عمر في تطوّع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ركعتين بعد الظهر، وحديث العيد ركعتان، والاستسقاء ركعتان، و"إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين، قبل أن يجلس"، والنبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل بيته صلى ركعتين، وذكر أحمد حديث ابن عمر الذي يرويه يعلى بن عطاء، قيل له: أوَليس قد رُوي أنّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى قبل الظهر أربعًا؟ قال: قد رُوي أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الضحى ثماني ركعات، فتراه لم يسلم فيها؟.

ذهبت طائفة: إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى، ويصلي بالنهار أربعًا، ثبت عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، ويصلي بالنهار أربعًا أربعًا، ثم يسلّم.

وقال الأوزاعيّ: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار إن شاء أربعًا قبل أن يسلّم.