للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خمس وستين في رمضان، وله ثلاث، أو إحدى وستون سنةً، ولا تثبت له صحبةٌ.

قال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله: "أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان": قال القاضي عياض رَحِمَهُ اللهُ: اختُلف في هذا، فوقع هنا ما نراه، وقيل: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان - رضي الله عنه -، وقيل: عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، لَمّا رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة، ولا ينتظرون الخطبة، وقيل: بل ليدرك الصلاة من تأخر وبَعُد منزله، وقيل: أول من فعله معاوية، وقيل: فعله ابن الزبير - رضي الله عنه -، والذي ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي - رضي الله عنه - تقديم الصلاة، وعليه جماعة فقهاء الأمصار، وقد عَدّه بعضهم إجماعًا - يعني والله أعلم - بعد الخلاف، أو لم يلتفت إلى خلاف بني أمية، بعد إجماع الخلفاء، والصدر الأول.

وفي قوله بعد هذا: "أما هذا فقد قضى ما عليه"، بمحضر من ذلك الجمع العظيم، دليل على استقرار السنة عندهم على خلاف ما فعله مروان، وبيّنه أيضًا احتجاجه بقوله: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من رأى منكرًا فليغيره"، ولا يسمى منكرًا لو اعتقده، ومن حضر، أو سبق به عمل، أو مضت به سنّة، وفي هذا دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان، وأن ما حُكِي عن عمر، وعثمان، ومعاوية - رضي الله عنهم - لا يصح، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى (١).

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان": هذا أصحّ ما رُوي في أول من قدّم الخطبة على الصلاة، وقد روي أول من فعل ذلك عمر، وقيل: عثمان، وقيل: ابن الزبير، وقيل: معاوية - رضي الله عنهم -. قال: وبعيد أن يصحّ شيء من ذلك عن مثل هؤلاء؛ لأنهم شاهدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصلّوا معه أعيادًا كثيرةً، والصحيح المنقول عنه، والمتواتر عند أهل المدينة تقديم الصلاة على الخطبة، فكيف يعدل أحد منهم عمّا فعله النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وداوم عليه إلى أن تُوفّي؟ فإن صحّ عن واحد من هؤلاء


(١) شرح مسلم" ٢/ ٢١.