أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان"[٢٢/ ١٨٥ و ١٨٦](٤٩) بهذه الأسانيد فقط.
و (أبو داود) في "الصلاة"(١١٤٠) و"الملاحم"(٤٣٤٠)، و (الترمذيّ) في "الفتن"(٢١٧٢)، و (النسائيّ) في "الإيمان"(٨/ ١١١)، و (ابن ماجه) في "الصلاة"(١٢٧٥) و"الفتن "(٤٠١٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٢١٩٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ١٠ و ٣/ ٥٢)، و (أبو نُعيم) في "المسند المستخرج"(١٧٥ و ١٧٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١٠/ ٩٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان كون تغيير المنكر من الإيمان.
٢ - (ومنها): بيان أن الإيمان يزيد وينقص، ووجه الاستدلال به أنه - صلى الله عليه وسلم - جعل الإنكار بالقلب أضعف الإيمان، فهو يدلّ على ما قبله، وهو الإنكار بالقول، قويّ الإيمان، والذي قبله، وهو الإنكار باليد أقوى منه، وهذا هو التفاوت.
٣ - (ومنها): أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليغيّره" أمر، وهو للوجوب، فالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر من واجبات الإيمان، ودعائم الإسلام، بالكتاب، والسنّة، وإجماع الأمة، ولا يُعتدّ بخلاف الرافضة في ذلك؛ لأنهم إما مكفَّرون، وإما مبدَّعون، فلا يُعتدّ بخلافهم؛ لظهور فسقهم. قاله القرطبيّ.
٤ - (ومنها): أن وجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر على الكفاية؛ لقول الله تعالى:{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}[آل عمران: ١٠٤]، فقد عبّر بـ "من" التبعيضيّة، إشارة إلى أنه واجب كفائيّ، والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): أن شرط وجوبه أمران:
(أحدهما): العلم بكون ذلك الفعل معروفًا، أو منكرًا؛ لأن ذلك لا يتأتّى للجاهل.
(والثاني): القدرة عليه؛ لأنه قال:"فإن لم يستطع … إلخ"، فدلّ على