و ١٦٠٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٧٦١ و ١٧٦٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١٥٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٢٣٢)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٩٤ و ١٠٢ و ١٠٣)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٢٨٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١٧٩)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار"(١/ ١٩٩) و"مشكل الآثار"(١/ ٤٨٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٤٦٢ و ٤٦٣ و ٧٤٣)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(١/ ٢٩٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٧٧١ و ١٧٧٢ و ١٧٧٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٣٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٥٧٢)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان بعض الأذكار التي تُفتتح بها الصلاة، وهو شاملٌ للمكتوبة، والنافلة، فقد أخرج الحديث الترمذيّ، وأبو داود وابن حبّان، مقيّدًا بالمكتوبة، ولفظه:"إذا قام إلى الصلاة المكتوبة"، وفي رواية للدارقطنيّ:"إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة"، وكذلك رواه الشافعيّ، وقيّده أيضًا بالمكتوبة، فالقول بكون هذا الذكر خصوصًا بصلاة التطوّع كما زعمه الحنفيّة مردودٌ، وإيراد مسلم له هنا في "باب صلاة الليل" لا يدلّ على اختصاصه بها، وأما ما وقع عند النسائيّ بلفظ:"كان إذا قام يصلي تطوّعًا، قال: اللَّه أكبر، وجّهت وجهي. . . إلخ" فليس فيه دليلٌ أيضًا على كونه مخصوصًا بالتطوّع؛ لوجود التقييد بالمكتوبة في أكثر روايات عليّ -رضي اللَّه عنه-.
وأما ما أجاب به بعض الحنفيّة بأنه كان ذلك في المكتوبة في أول الأمر، كما في "شرح المنية" لابن أمير حاج، فغير صحيح؛ إذ ليس عليه دليلٌ، فتبصّر.
٢ - (ومنها): أن الإمام ابن حبّان -رَحِمَهُ اللَّهُ- استدلّ بهذا الحديث على الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن، وردّ على من زعم ذلك، فقال في "صحيحه": "ذكرُ الخبر الْمُدحِض قول من من زعم أن الدعاء في الصلوات بما ليس في كتاب اللَّه يُبطل الصلاة"، ثم أورد حديث عليّ -رضي اللَّه عنه- هذا.
٣ - (ومنها): ما قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قوله: "سجد وجهي للذي خلقه، وصوَّره، وشَقّ سمعه"، فيه دليل لمذهب الزهريّ أن الأذنين من الوجه، وقال جماعة من العلماء: هما من الرأس، وآخرون: أعلاهما من الرأس، وأسفلهما