للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السكوت يكون جوابًا، والإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد، وإن كان حقًّا في نفسه، قاله في "الفتح".

(ثُمَّ سَمِعْتُهُ) -صلى اللَّه عليه وسلم- (وَهُوَ مُدْبِرٌ) ولفظ البخاريّ: "وهو مُوَلٍّ" (يَضْرِبُ فَخِذَهُ، وَيَقُولُ: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} هذا إنكار لجدل عليّ -رضي اللَّه عنه-؛ لأنه تمسك بالتقدير، والمشيئة في مقابلة التكليف، وهو مردود، ولا يتأتى إلا عن كثرة جدله، نعم التكليف هنا ندبيّ، لا وجوبي، فلذلك انصرف -صلى اللَّه عليه وسلم- عنهما، ولو كان وجوبيًّا لما تركهما على حالهما، أفاده السنديُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: المختار في معناه أنه تعجّب من سُرعة جوابه، وعدم موافقته له على الاعتذار بهذا، ولهذا ضرب فخذه، وقيل: قاله تسليمًا لعذرهما، وأنه لا عتب عليهما. انتهى.

وقال في "الفتح": فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف، وقال ابن التين -رَحِمَهُ اللَّهُ-: كَرِهَ احتجاجه بالآية المذكورة، وأراد منه أن ينسُب التقصير إلى نفسه. انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٠/ ١٨١٨] (٧٧٥)، و (البخاريّ) في "التهجّد" (١١٢٧)، و"التفسير" (٤٧٢٤)، و"الاعتصام" (٧٣٤٧)، و"التوحيد" (٧٤٦٥)، وفي "الأدب المفرد" (٩٥٥)، و (النسائيّ) في "قيام الليل" (١٦١١ و ١٦١٢)، وفي "الكبرى" (١٣١)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٩١ و ١١٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١١٣٩ و ١١٤٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٥٦٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٢٠٦ و ٢٢٠٧ و ٢٢٠٨ و ٢٢٠٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٧٦٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٥٠٠)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): الحثّ على صلاة الليل، وبيان فضيلتها، وإيقاظ النائمين من