للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال القاضي عياض -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يَحْتَمِل أن يكون هذا خاصًّا بصلاة الليل، ويَحْتَمِل أن يكون عامًّا في الأعمال الشرعية. انتهى.

قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: سبب وروده خاصّ بالصلاة، ولكن اللفظ عامّ، وهو المعتبر. انتهى، وهو تحقيقٌ حسنٌ.

(فَوَاللَّهِ) فيه مشروعيّة الحلف من غير استحلاف، وقد يُستحبّ إذا كان في تفخيم أمر من أمور الدين، أو حثّ عليه، أو تنفير من محذور (لَا يَسْأَمُ اللَّهُ حَتَّى تَسْأَمُوا") بفتح أوله، وثالثه، مضارع سئم، بفتح فكسر، يقال: سَئِمتُه أسأمه مهموزًا، من باب تَعِبَ سَأْمًا، وسآمةً: بمعنى ضَجِرْتُهُ، ومَلِلْتُهُ، ويُعدَّى بالحرف أيضًا، فيقال: سَئِمْتُ منه، وفي التنزيل: {لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ} [فصلت: ٤٩]، قاله في "المصباح" (١).

وقد تقدّم معناه في حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- المذكور أول الباب بلفظ: "فإن اللَّه لا يملّ حتى تملّوا"، فإنه بمعناه، وقد استوفيت شرحه هناك، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا مُتَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ١٨٣٣ و ١٨٣٤] (٧٨٥)، و (البخاريّ) في "الإيمان" (٤٣) و"التهجّد" (١١٥١)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (٣١١)، و (النسائيّ) في "قيام الليل" (١٦٤٢) و"الإيمان" (٥٠٣٧) و"الكبرى" (١٣٠٧)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (٤٢٣٨)، و (أحمد) (٦/ ٤٦ و ٥١ و ١٩٩ و ٢١٢ و ٢٣١ و ٢٤٧ و ٢٦٨)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١٤٨٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٢٨٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٥٩ و ٢٥٨٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٢٢٤ و ٢٢٢٥ و ٢٢٢٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٧٨٢ و ١٧٨٣)، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "المصباح المنير" ١/ ٣٠٠.