للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وممن كان يختمه في كل سبعة أيام: تميمٌ الداري، وعبد الرحمن بن يزيد، وإبراهيم النخعيّ، وعروة بن الزبير، وأبو مِجْلز، وأحمد بن حنبل، وامرأة ابن مسعود، واستحسنه مسروق.

وممن كان يختمه في ثمان: أُبيّ، وأبو قلابة.

وممن كان يختمه في ست: الأسود بن يزيد.

وممن كان يختمه في خمس: علقمة بن قيس.

وممن كان يختمه في ثلاث: ابن مسعود، وقال: من قرأه في أقلّ من ثلاث فهو راجز، وكره ذلك معاذ، وكان المسيَّب بن رافع يختمه في كل ثلاث، ثم يصبح اليوم الذي يختم فيه صائمًا، رواها كلها ابن أبي شيبة -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

وروى ابن أبي داود عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في شهرين ختمة واحدة، وعن بعضهم في كل شهر ختمة، وعن بعضهم في كل عشر ليال، وقال أحمد بن حنبل: أكثر ما سمعت أنه يختم القرآن في أربعين، وكره الحنابلة تأخيره عن ذلك؛ لأن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سأله عبد اللَّه بن عمرو في كم يقرأ القرآن؟ قال: "في أربعين يومًا"، ثم قال: "في شهر"، ثم قال: "في عشرين"، ثم قال: "في خمس عشرة"، ثم قال: "في عشر"، ثم قال: "في سبع"، لم ينزل من سبع. رواه أبو داود.

قالوا: ولأن تأخيره أكثر من ذلك يفضي إلى النسيان، والتهاون به، قالوا: وهذا إذا لم يكن له عذر، فأما مع العذر فواسع له، واستحبوا أن يختمه في سبع، وقالوا: إن قرأه في ثلاث فحسن، لما روي عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-، قال: قلت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن بي قوّةً، قال: "اقرأه في ثلاث". رواه أبو داود. وعن أحمد بن حنبل -رَحِمَهُ اللَّهُ- أنه قال: أكره أن يقرأه في أقلّ من ثلاث، وذلك لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يفقه من قرأه في أقلّ من ثلاث"، رواه أبو داود.

وجعل ابن حزم الظاهري قراءته في أقل من ثلاث حرامًا، فقال: يستحب أن يختم القرآن مرة في كل شهر، ويكره أن يختم في أقل من خمسة أيام، فإذا فعل ففي ثلاثة أيام، لا يجوز أن يختم القرآن في أقل من ذلك، ولا يجوز لأحد أن يقرأ أكثر من ثلث القرآن في يوم وليلة، ثم استدلّ على ذلك بالحديث المتقدم: "لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث".