(المسألة الأولى): حديث أُبيّ بن كعب -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٥/ ١٨٨٥](٨١٠)، و (أبو داود) في "الصلاة"(١٤٦٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٣/ ٣٧٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ١٤١)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده"(١٧٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣٩٣٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٨٣٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١/ ١٩٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ٥٦)، و (الحاكم) في "مستدركه"(٣/ ٣٠٤ - ٣٤٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٤/ ٤٥٩)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه منقبةً عظيمةً لأُبَيّ بن كعب -رضي اللَّه عنه-، حيث هنّأه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بكثرة علمه.
٢ - (ومنها): أن فيه تبجيلَ العالم فُضلاء أصحابه، وتكنيتهم.
٣ - (ومنها): جواز مدح الإنسان في وجهه، إذا كان فيه مصلحة، ولم يُخَفْ عليه إعجاب، ولا نحوه؛ لكمال نفسه، ورسوخه في التقوى.
٤ - (ومنها): ما قاله القاضي عياض -رَحِمَهُ اللَّهُ- في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّ آية من كتاب اللَّه معك أعظم؟ " حجةٌ للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض، وتفضيله على سائر كتب اللَّه تعالى، قال: وفيه خلاف للعلماء، فمنع منه أبو الحسن الأشعريّ، وأبو بكر الباقلانيّ، وجماعة من الفقهاء والعلماء؛ لأن تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضول، وليس في كلام اللَّه نقص به، وتأوَّل هؤلاء ما ورد من إطلاق أعظم وأفضل في بعض الآيات والسُّوَر بمعنى عظيم وفاضل.
وأجاز ذلك إسحاق ابن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين، قالوا: وهو راجع إلى عِظَمِ أجر قارئ ذلك، وجزيل ثوابه، والمختار جواز قول: هذه الآيةُ أو السورةُ أعظم أو أفضل بمعنى أن الثواب المتعلِّق بها أكثر، وهو معنى الحديث، واللَّه أعلم.